وإذا ، لم يبح له ، في المنصوص ، وقيل : مع عدم قرينة ، وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا ، نص عليه ، وأباحه صاحب المغني والمحرر ، وذكر جماعة منع ابنه ، وذكر آخرون : وأبيه ، ولم يزيدوا ، وذكر قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت في منع من يمونه وجها . ابن رزين