الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تصح وصية إلا في معلوم يملكه الموصي ، كالوكالة ، كقضاء دينه ، وتفرقة ثلثه ، والنظر لصغاره ، وحد قذفه يستوفيه لنفسه لا للموصى له ، لا باستيفاء دينه مع رشد وارثه .

                                                                                                          وفي الانتصار منع وتسليم في وكالة عامة ، كبيع ماله وصرفه [ ص: 713 ] في كذا وتصرفه في مال أطفاله بكل قليل وكثير ، وأن الوصية تصح كالأب للمصلحة ، كمضاربة ، يؤيد ما ذكره في رواية الميموني فيمن أوصى إليه في شيء لا يتجاوزه ، فإن أوصى إليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أمره ، يبيع ويشتري إذا كان نظرا لهم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية