[ ص: 698 ] إذا فله نصيبه مضموما إلى المسألة . أوصى له بمثل نصيب وارث عينه
وفي الفصول احتمال ولو لم يرثه موص بمثل نصيبه لمانع ، وإن لم يعينه فله كأقلهم نصيبا مضموما ، فمع ابن نصف ، ومع زوجة تسع ، وكذا وصيته بنصيبه ، لأنه أمكن تصحيح كلامه بحمله على الأصل ، وهو اعتباره ، فنحمله على المجاز ، ولأنه لو وصى بماله صح ، مع تضمنه الوصية بنصيب الورثة ، وقيل : لا يصح ، لأنه وصى بحقه كداره وبما يأخذه من إرثه ، وإنما تصح في التولية بعتكه بما اشتريته به ، للعرف ، فيتوجه الخلاف في بعتكه بما باع به فلان عبده ويعلمانه ، وقالوا : يصح ، وظاهره يصح البيع ولو كان الثمن عرضا ، وذكر بعضهم لا ، لاستدعاء التولية المثل ، وإن قال كأعظمهم فله مثله ، ذكره في الترغيب .