الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 698 ] إذا أوصى له بمثل نصيب وارث عينه فله نصيبه مضموما إلى المسألة .

                                                                                                          وفي الفصول احتمال ولو لم يرثه موص بمثل نصيبه لمانع ، وإن لم يعينه فله كأقلهم نصيبا مضموما ، فمع ابن نصف ، ومع زوجة تسع ، وكذا وصيته بنصيبه ، لأنه أمكن تصحيح كلامه بحمله على الأصل ، وهو اعتباره ، فنحمله على المجاز ، ولأنه لو وصى بماله صح ، مع تضمنه الوصية بنصيب الورثة ، وقيل : لا يصح ، لأنه وصى بحقه كداره وبما يأخذه من إرثه ، وإنما تصح في التولية بعتكه بما اشتريته به ، للعرف ، فيتوجه الخلاف في بعتكه بما باع به فلان عبده ويعلمانه ، وقالوا : يصح ، وظاهره يصح البيع ولو كان الثمن عرضا ، وذكر بعضهم لا ، لاستدعاء التولية المثل ، وإن قال كأعظمهم فله مثله ، ذكره في الترغيب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية