[ ص: 308 ] ويجب ( ترتيبها ) ش لا ، وقيل يجبان في خمس ( و وعنه هـ ) في الترتيب ، لأنه عليه السلام رتب ، وفعله بيان لمجمل الأوامر المطلقة ، وهي تشمل الأداء والقضاء مع عموم قوله عليه السلام : { م } والصوم وكذا الزكاة لا يعتبر الترتيب في جنسه ، بخلاف الصلاة ، بدليل المجموعتين ذكره صلوا كما رأيتموني أصلي وغيره ، والمراد القاضي ، ويأتي فيما إذا اشتبهت الأشهر على الأسير ، وسقوطه سهوا لا يمنع كونه شرطا ، كالإمساك في الصوم ، وترك الكلام في الصلاة عند مخالفينا ، ويتوجه احتمال يجب الترتيب ، ولا يعتبر للصحة ، وله نظائر ، قال لا يجب في الصوم ترتيب في الجملة شيخنا : إن عجز فمات بعد التوبة غفر له .