فصل ( ولا تبطل الصلاة بخروج وقتها وهو فيها هـ ) في الفجر ، لوجوبها كاملة ، فلا تؤدى ناقصة ، ومثله عصر [ شمسه ] تغرب وهو فيها . وهي أداء في ظاهر المذهب ( و ) ولو كان صلى دون ركعة ( ش ) ولهذا ينويه ، وقطع به ش في المعذور ، وقيل قضاء ( و أبو المعالي هـ ) وقيل الخارج عن الوقت .
ويدرك بإدراكه تكبيرة الإحرام في وقتها ، قطع به الأكثر ، بركعة ، ومعنى المسألة عند صاحب المحرر بناء ما خرج عن وقتها على التحريمة ، وأنها لا تبطل ، وظاهر المعنى أنها مسألة القضاء والأداء . وعنه
عن علم . ويرجع إلى من يثق به في دخوله
أو أذان ثقة عارف ، قال في الفصول ، ونهاية . أبي المعالي وابن تميم والرعاية : إن علم إسلامه بدار [ ص: 306 ] حرب ، لا عن اجتهاد ، إلا لعذر .
وفي كتاب أبي علي العكبري والرعاية وغيرها : لا أذان في غيم ، لأنه عن اجتهاده ، ويجتهد هو ، فدل أنه لو عرف أنه يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عمل به ، وجزم به صاحب المحرر ، فإن وأبي المعالي فله الصلاة ، فإن بان قبل الوقت فنفل ، ويعيد ( و ) لأنها لم تجب ، واليقين ممكن ، وعن ( ظن دخوله م ) قول لا يعيد ، وعنه لا يصلي حتى يتيقن . اختاره ش ابن حامد وغيره ( و ) كما لو وجد من يخبره عن يقين ، أو أمكنه مشاهدة الوقت . م
وقال شيخنا ، قال بعض أصحابنا : لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت ، وهو خلاف مذهب وسائر العلماء المعتبرين . وخلاف ما شهدت به النصوص ، كذا قال ، والأعمى العاجز يقلد ، فإن عدم أعاد ، وقيل إن أخطأ . وإن دخل الوقت بقدر تكبيرة ، وأطلقه أحمد ، فلهذا قيل يجزئ وعنه وأمكنه الأداء اختاره وجماعة ( و أحمد ) واختار ش شيخنا أن يضيق ( و ) ثم طرأ جنون أو حيض وجب القضاء ( م هـ ) والمجموعة إليها بعدها ( خ ) وإن طرأ تكليف وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ( و وعنه هـ ) وقيل بجزء ، وظاهر ما ذكره ق حكاية القول بإمكان الأداء ، وقد يؤخذ منه حكاية القول بركعة ، فيكون فائدة المسألة ، وهو متجه ، وذكر أبو المعالي شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف ، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة ، واختار بركعة في التكليف ( و ) ولا يعتبر زمن يتسع الطهارة نص عليه ( م هـ و م ) قضاها ( و ق ) وقضى [ ص: 307 ] المجموعة إليها قبلها ( ش هـ ) ولو لم يتسع لفعلها وقدر ما تجب به الثانية ( ) . م