فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن أجزأ ، وإلا فوجهان ( م 2 ) وفي الخلاف وقد قيل له لا يجوز له إخراج [ ص: 675 ] الزكاة حيا بلا أمره فكذا بعد موته كالأجنبي فقال : لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد موته ، لقوله في رواية : لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه وأمه وأخيه ، وإن سلمنا ذلك فالمعنى في الأجنبي أنه لا يخلف الميت ، بخلاف الوارث ، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي وقيل : أو قال : حجوا أو تصدقوا بدئ به ، فإن نفذ ثلثه سقط تبرعه ، وقيل : يتزاحمان فيه ، وباقي الواجب من ثلثيه ، وقيل : من رأس ماله ، فيدخله الدور ، فلو كان المال ثلاثين والتبرع عشرة والواجب عشرة جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع ، للواجب خمسة إلا سدس شيء ، فاضمم الشيء إليه يكن الشيء خمسة وخمسة أسداس شيء ، يعدل الواجب عشرة ، فيكون الشيء ستة ، وللتبرع أربعة ، وإن شئت خذ حصة الواجب من الثلث ثم انسب كلا من حصة التبرع والورثة من الباقي ، فخذ منهم تتمة الواجب بقدر النسبة ، أو انسب تتمته من الباقي وخذ بقدرها . حنبل
[ ص: 674 ]