ويكره ( و النوم قبلها م ) ش بلا موقظ ( و وعنه هـ ) لأنه عليه السلام رخص ، رواه لعلي واحتج بفعل أحمد ، جزم بها في جامع ابن عمر ، والحديث بعدها في الجملة ( و ) إلا لشغل ، وشيء يسير ، والأصح وأهل ولا تكره القاضي ، والفجر بصلاة الغداة في الأصح فيهما ( تسميتها عتمة ) وقيل يكره في الأخيرة ، وقيل في الأولى ، وفيها في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) أن الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم الآخر ، وأن مثلها في الخلاف المغرب بالعشاء . ش
وفي حواشي تعليق من حديث القاضي أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري رواية أبي الحسين بن بشران عنه بإسناده عن مرفوعا { ابن عباس من سمى العشاء العتمة فليستغفر الله } .