وله ما لم يظن مانع كموت ، وقتل ، وحيض ، وكمن أعير سترة أول الوقت فقط ، أو متوضئ عدم الماء سفرا لا تبقى طهارته إلى آخره ، ولا يرجو وجوده مع عزمه ، وقيل وبدونه ، وعليهما هل يأثم المتردد حتى يضيق وقتها عن بعضها ، فيحرم لغير جمع ، أو شرط قريب ، ويأثم من عزم على الترك إجماعا ، ومتى فعلت في وقتها فهي أداء . تأخيرها
وقال شيخنا أو شرط قريب ليس مذهبا وأصحابه ، وأن الوقت يقدم ، واختار تقديم الشرط إن انتبه قرب طلوعها ، لأحمد لا يجوز أن يشتغل بالطهارة إن خرج الوقت ( و ) ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح ، وقاله ومن صحت منه مع الكراهة كالحاقن وغيره في العصر ، ولعل مرادهم لا يكره أداؤها ، وكره الحنفية التأخير ، واختلفوا في الأداء ، لأنه مأمور به فلا يكره ، ومن أبو المعالي لم يأثم في الأصح ( و ) وتسقط إذن بموته ( و ) قال له التأخير فمات قبل الفعل وغيره لأنها لا تدخلها النيابة ، فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف الزكاة والحج ، وعلى أنه لا يمتنع أنه لا يأثم والحق في الذمة كدين معسر لا يسقط بموته ، ولا يأثم بالتأخير لدخول [ ص: 294 ] النيابة لجواز الإبراء ، أو قضاء الغير عنه ، وقيل له لو وجبت الزكاة لطولب بها في الآخرة ولحقه المأثم كما لو أمكنه " فقال : هذا لا يمنع من ثبوت الحق في الذمة بدليل الدين المؤجل والمعسر بالدين ، القاضي معنى ذلك في الفنون . ولابن عقيل