، وذكر ويحرم بعوض إلا في إبل وخيل وسهام ابن البنا وجها ، وطير معدة لأخبار الأعداء ، وقد { ركانة على شاة فصرعه ، فأخذها ، ثم عاد مرارا ، فأسلم ، فرد النبي عليه الصلاة والسلام غنمه } ، رواه صارع النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود في مراسيله عن عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عمرو بن دينار عن ، قال سعيد بن جبير : مرسل جيد ، وأنه متصل ضعيف ورواه البيهقي : حدثنا أبو الشيخ إبراهيم بن علي ، حدثنا ابن المقري ، حدثنا أبي حدثنا حماد عن عمرو عن سعيد عن ، قال شيخنا : إسناد جيد ، وروى ابن عباس السبق فيه من وجه آخر ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الحق ، وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد ، فهو في معنى الثلاثة وجنسها جهاد . وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم . أبو الشيخ