[ ص: 458 ] ، مطلقا . يجوز بلا عوض
وقال الآمدي : بغير حمام ، وقيل : وطير ، وكره أبو بكر يقال : رمى عن القوس وعلى القوس وبها لغة . وفي كراهة اللعب غير معين على عدو وجهان ( م 1 ) وفي الوسيلة : يكره الرمي عن قوس فارسية ، وذكر الرقص واللعب كله ومجالس الشعر وغيره : يكره لعبه بأرجوحة ونحوها . ابن عقيل
وقال أيضا : لا يمكن القول بكراهة اللعب ، وفي النصيحة للآجري : من عصى وقضى الصلاة ، وذكر وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله شيخنا : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة ، وظاهر كلامه لا يجوز ، وقال : كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع [ ص: 459 ] إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة ، لأنه يكون سببا للشر والفساد ، وقال : وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه ، كبيع وتجارة وغيرهما . ويستحب بآلة حرب ، قال جماعة : والثقاف ، نقل اللعب المعروف بالطاب والنقيلة أبو داود : لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد بل بسيف خشب ، لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يشر أحدكم بحديد } وإذا أراد به غيظ العدو لا التطرف فلا بأس ، وليس من اللهو ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال { تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه آدم باطل } ثم استثنى هذه الثلاث ، رواه كل شيء يلهو به ابن أحمد وأبو داود ، والنسائي والترمذي وحسنه ، من حديث عقبة ، والمراد ما فيه مصلحة شرعية ، ومنه ما في الصحيحين من لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم وتوثبهم بذلك على هيئة الرقص في يوم عيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وستر النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إليهم ، { عائشة فأهوى إلى الحصباء يحصبهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر عمر } وقد يكون من هذا ما روي عن { ودخل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما قدم ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر حجل يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم } ، وقد يدل على أنه لا يحرم الرقص ، ولا ينفي الكراهة ، مع أنه لا يصح ، قال : وقد رواه من طريق البيهقي عن الثوري عن أبي الزبير ، وفي إسناده إلى جابر من لا يعرف . الثوري
وقال بعض أصحابنا في كتابه الهدي : لو صح لم يكن حجة لمن جعله أصلا [ ص: 460 ] له في الرقص ، فإن هذا كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها ، كضرب الجوك عن الترك ، فجرى جعفر على تلك الحالة ، وفعلها مرة ثم تركها بسنة الإسلام .
وقال في حديث الخطابي عقبة المذكور : في هذا بيان أن جميع محظورة ، وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها ، لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه ، ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوهما ، مما يرتاض به الإنسان فيقوى بذلك بدنه ، ويتقوى به على مجالدة العدو . فأما سائر ما يتلهى به الباطلون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب ، مما لا يستعان به في حق ، فمحظور كله ، { أنواع اللهو وجوار معها يلعبن بالبنات ، وهي اللعب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن عائشة } ، رواه وكانت أحمد والبخاري ، { ومسلم } ، رواه وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج أبو داود وغيره ، وإسناده جيد ، وأظنه في الصحيح ، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار ، قاله شيخنا .
وفي خبر في زمارة الراعي ، ويتوجه : وكذا في العيد ونحوه ; لأن { ابن عمر أبا بكر دخل على وعندها جاريتان في أيام عائشة منى يدففان ويضربان ويغنيان ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فانتهرهما أبو بكر وقال : أبمزمار [ ص: 461 ] الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد } .
وروى حدثنا أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن { السائب بن يزيد : هذه قينة بني فلان ، تحبين أن تغنيك ؟ قالت : نعم فأعطاها طبقا فغنتها ، فقال قد نفخ الشيطان في منخريها لعائشة } إسناده صحيح ، فيحمل على غناء مباح . أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
[ ص: 458 ]