وفي المحرر : إن قبل قوله ، وإن اختلفا في صفة الانتفاع فللمؤجر الاعتراض ، ذكره ادعى على خياط أنه فصل [ ص: 454 ] خلاف ما أمره أبو الفرج ، وإذا انقضت رفع يده ولم يلزمه الرد ، ومؤنته في الأصح كمودع .
وفي التعليق وأومأ إليه : بلى ، بالطلب كعارية ، لا مؤنة العين ، فعلى الأصح لا يضمن تالفا أمكنه رده .
وفي الرعاية : يلزمه رده مع القدرة بطلبه ، وقيل : مطلقا ، ويضمنه مع إمكانه ، قال : ومؤنته على ربه وقيل : عليه ، قال في التبصرة : يلزمه رده بالشرط ، وإنه يلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها بيده .