[ ] وتصح بمنفعة بطعامهما وكسوتهما ، وهما عند التنازع كزوجة ، نص عليه ، وتصح في أجير وظئر : كمسكين في [ ص: 423 ] كفارة ، وعنه : المنع ، وعنه : في أجير ، وعنه : وعنه ، ويستحب عند فطام إعطاؤها عبدا أو أمة مع القدرة ، وأوجبه يصح في دابة بعلفها أبو بكر ، ولو جاز ، اكترى لمدة غزاته أو غيرها كل يوم بكذا : لا . وعنه