، وقدم [ فيه ] في الترغيب : لا ، وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان ( م 2 ) وفي الموجز يعتبر نوعه ، وراكب كمبيع ، وقيل : برؤية ، وقيل : لا يلزم ذكر توابعه العرفية ، كزاد وأثاث ونحوه ، وله حمل ما نقص عن معلومه ، وقيل : لا بأكل معتاد ( ومعرفة مركوب كمبيع ، وما يركب به ، وكيفية سيره ) [ الترغيب وغيرهما ] ومعرفة حامل خزف أو زجاج ونحوه ، في الأصح ، وقيل : مطلقا ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى ، واعتبره في التبصرة ومعرفة محمول ، واكتفى وق والترغيب وغيرهما بذكر وزنه مما شئت ، ومعرفة أرض لحرث ، ابن عقيل ، والمعينة كمبيع . ومعرفة الأجرة ، فهي في الذمة كثمن
[ ص: 422 ]