وفي روايتان ( م 13 ) إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها : يكره ، وحمل وعنه الجواز على الذمة ، والمنع على أنه [ ص: 418 ] منه ، ويجوز بغير جنسه ، القاضي : ربما تهيبته ولا يكره بنقد وعرض ، وعنه ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، ويجوز بجزء مشاع من الخارج : لا ، اختاره وعنه أبو الخطاب ، والشيخ : يكره ، فإن صح إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل ، فيجب القسط المسمى فيه ، وإن فسدت وسميت إجارة فأجر المثل ، وقيل : قسط المثل ، واختاره وعنه شيخنا ، وسأله ابن منصور : قال : لا يجوز . وسأله يشرط على الأكار أن يعمل له في غير الحرث ؟ : يشارطه على كراء البيوت وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه هل يطيب لرب الأرض ما عمله ؟ قال : إذا شرط فأرجو أن لا بأس ، قال الأثرم شيخنا : لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولا ولا غيره .
وقال فيما [ ص: 419 ] يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع : والعشر والدياسة ونحو ذلك إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس ، قال : وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع ، فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها ، وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاما آخر فلرب الأرض ، نص عليه .
وفي المبهج وجه : لهما ، وفي الرعاية : لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا ، وقيل : له حكم عارية ، وقيل حكم غصب ، وكذا نص فيمن فلرب الأرض . باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا
وفي المستوعب : لو فلمستعير ، وللمعير إجباره على قلعه [ بدفع القيمة ] لنص أعاره أرضا بيضاء ليجعل بها شوكا أو دواب فتناثر بها حب أو نوى على ذلك في الغاصب . أحمد ، قال في الرعاية : ويحرم منعه ، نقل واللقاط مباح المروذي : إنما هو بمنزلة المباح ، ونقل حرب فيمن ، يقاسمهم ؟ قال : سبحان الله لا ، ونقل حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم حنبل لقوله { إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له وآتوا حقه } والحصاد أن لا يمنع الرجل ، ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع ، ونقل أيضا : ، وقال : لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلأ وشوكا ، لإباحته ظاهرا وعرفا وعادة [ والله تعالى أعلم ] لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه
[ ص: 417 ]