الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان ( م 13 ) وعنه : يكره ، وحمل القاضي الجواز على الذمة ، والمنع على أنه [ ص: 418 ] منه ، ويجوز بغير جنسه ، وعنه : ربما تهيبته ولا يكره بنقد وعرض ، ويجوز بجزء مشاع من الخارج ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، وعنه : لا ، اختاره أبو الخطاب والشيخ ، وعنه : يكره ، فإن صح إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل ، فيجب القسط المسمى فيه ، وإن فسدت وسميت إجارة فأجر المثل ، وقيل : قسط المثل ، واختاره شيخنا ، وسأله ابن منصور : يشرط على الأكار أن يعمل له في غير الحرث ؟ قال : لا يجوز . وسأله الأثرم : يشارطه على كراء البيوت وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه هل يطيب لرب الأرض ما عمله ؟ قال : إذا شرط فأرجو أن لا بأس ، قال شيخنا : لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولا ولا غيره .

                                                                                                          وقال فيما [ ص: 419 ] يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع : والعشر والدياسة ونحو ذلك إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس ، قال : وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع ، فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها ، وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاما آخر فلرب الأرض ، نص عليه .

                                                                                                          وفي المبهج وجه : لهما ، وفي الرعاية : لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا ، وقيل : له حكم عارية ، وقيل حكم غصب ، وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فلرب الأرض .

                                                                                                          وفي المستوعب : لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل بها شوكا أو دواب فتناثر بها حب أو نوى فلمستعير ، وللمعير إجباره على قلعه [ بدفع القيمة ] لنص أحمد على ذلك في الغاصب . واللقاط مباح ، قال في الرعاية : ويحرم منعه ، نقل المروذي : إنما هو بمنزلة المباح ، ونقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم ، يقاسمهم ؟ قال : سبحان الله لا ، ونقل حنبل إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له لقوله { وآتوا حقه } والحصاد أن لا يمنع الرجل ، ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع ، ونقل أيضا : لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه ، وقال : لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلأ وشوكا ، لإباحته ظاهرا وعرفا وعادة [ والله تعالى أعلم ]

                                                                                                          [ ص: 417 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 417 ] مسألة 13 ) قوله : وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .

                                                                                                          [ ص: 418 ] إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب ، قال في الفائق : وهو المختار وأظن أن الشيخ تقي الدين اختاره ، وقطع به ناظم المفردات وقال : بنيتها على الصحيح الأشهر ، وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يصح ، اختاره القاضي ، وصححه الناظم ، قال ابن رزين في شرحه : لا يصح .

                                                                                                          وفي الأظهر ، وقطع به في نهايته ، ومال إليه شيخنا في حواشيه فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية