الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 272 ] فصل

                                                                                                          من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه صح ، ويحرم بلا إذنه ، كتضرره أو أرضه ، وعنه : لا ، قيل : لضرورة ، وقيل : حاجة [ ص: 273 ] ولو مع ، حفر ( م 8 ) وأطلقهما ابن عقيل في حفر بئر أو إجراء نهر أو قناة ، نقل أبو الصقر : إذا أساح عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة ، وفيه حديث [ عن ] النبي صلى الله عليه وسلم { لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره } هذا للجار القريب لا يمنع ، ومتى صالحه بعوض فإن كان مع بقاء ملكه عليها فإجارة ، وإلا فبيع ، ولا يعتبر بيان عمقه ، ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية ، وماء مطر برؤية ما يزول عنه الماء أو مساحته ، ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء لا قدر المدة ، للحاجة ، كالنكاح .

                                                                                                          [ ص: 273 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 273 ] مسألة 8 ) [ قوله ] : ومن صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه صح ، ويحرم بلا إذنه كتضرره ، أو أرضه ، وعنه : لا ، فقيل : لضرورة ، وقيل : حاجة ولو مع حفر ، انتهى . يعني إذا قلنا لا يحرم فهل المجوز لذلك الضرورة أو الحاجة ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يجوز إلا لضرورة ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والحاوي الكبير ، وقدمه في الفائق .

                                                                                                          ( الوجه الثاني ) يجوز ذلك للحاجة ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير ، فإنهما إنما حكيا الروايتين مع الحاجة . .




                                                                                                          الخدمات العلمية