وإن [ فقيل ] يصدق عمرو ، جزم به جماعة ، فلا يقبض زيد من بكر ، لعزله بالإنكار ، وفي طلب [ زيد ] دينه من عمرو وجهان لأن دعواه الحوالة براءة ، وما قبضه وهو قائم لعمرو أخذه ، في الأصح ، والتالف من عمرو ، وقيل [ ص: 261 ] يصدق زيد فيأخذ من بكر ( م 7 ، 8 ) ولو قال زيد لعمرو : أحلتني بديني على بكر واختلفا في جريان لفظ الحوالة ، فمن رجح في الأولى قول عمرو رجح هنا قول زيد ، ومن رجح في الأولى قول زيد رجح هنا قول عمرو ( م 9 ) وإن قال زيد : وكلتني ، وقال عمرو : [ ص: 262 ] أحلتك فقيل : يقبل قوله ، وقيل : مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك . قال اتفقا على قوله أحلتك أو أحلتك بديني ، وقال أحدهما المراد به الوكالة شيخنا : والحوالة [ ص: 263 ] على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط ، وللمحتال الرجوع ومطالبة [ محيله ] وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة ، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض ، وكذا مدين على بريء فلا يصادفه ، نص عليه .
وفي الموجز والتبصرة إن رضي البريء بالحوالة صار ضامنا يلزمه الأداء .
[ ص: 261 ]