الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فلا يصحان في دين سلم وفي رأس [ ص: 256 ] ماله بعد فسخه وجهان ( م 2 ) وفي طريقة بعضهم في لحوق الزيادة المسلم فيه منزل كموجود ، لصحة الإبراء منه والحوالة عليه وبه .

                                                                                                          [ ص: 256 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 256 ] مسألة 2 ) قوله : فلا يصحان في دين سلم ، وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المحرر وشرحه والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح . قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع : ولا يصح التصرف مع المديون وعليه بحال في دين مستقر قبل قبضه ، وكذا رأس مال السلم بعد فسخه مع استقراره أيضا . وقيل يصح تصرفه ، انتهى . فقدم عدم صحة تصرفه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ثم وجدته في تصحيح المحرر قال : وهو أصح ، على ما يظهر لي ، قال : ومستندي عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم ، لأن بعضهم يشترط في الدين أن يكون مستقرا ، وهذا مستقر ، وبعضهم يقول : يصح في كل دين عدا كذا ، ولم يذكر هذا في المستثنى ، وهذا دين ، فصحت الحوالة به وعليه على العبارتين ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية