الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=5722_5772فلا يصحان في دين سلم وفي رأس [ ص: 256 ] ماله بعد فسخه وجهان ( م 2 ) وفي طريقة بعضهم في لحوق الزيادة المسلم فيه منزل كموجود ، لصحة الإبراء منه والحوالة عليه وبه .
[ ص: 256 ] مسألة 2 ) قوله : فلا يصحان في دين سلم ، وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان ، انتهى .
وأطلقهما في المحرر وشرحه والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) لا يصح . قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع : ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=5772_5774التصرف مع المديون وعليه بحال في دين مستقر قبل قبضه ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=5772_5774رأس مال السلم بعد فسخه مع استقراره أيضا . وقيل يصح تصرفه ، انتهى . فقدم عدم صحة تصرفه .
( والوجه الثاني ) يصح ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ثم وجدته في تصحيح المحرر قال : وهو أصح ، على ما يظهر لي ، قال : ومستندي عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم ، لأن بعضهم يشترط في الدين أن يكون مستقرا ، وهذا مستقر ، وبعضهم يقول : يصح في كل دين عدا كذا ، ولم يذكر هذا في المستثنى ، وهذا دين ، فصحت الحوالة به وعليه على العبارتين ، انتهى .