، فلو مات لم يطالب في الدارين ، ذكره في الانتصار ، ويصح ضمان مفلس [ و ] مجنون ، فيبرأ الثاني بإبراء الأول ، ولا عكس ، وإن ودين ميت وضامن وكفيل رجع على المضمون عنه ، وإن قضاه الثاني رجع على الأول ، ثم رجع الأول على [ ص: 239 ] المضمون عنه إذا كان واحد أذن ، وإلا ففي الرجوع روايتان ( م 2 ) قضى الدين الضامن الأول
وكل دين صح أخذ رهن به
وعلى الأصح : ، [ ص: 240 ] وضمان عين مضمونة : وعنه . ودين كتابة ضمنها حر أو عبد
وقال : حر لسعة تصرفه ، لا أمانة كوديعة ، قال في عيون المسائل : لأنه لا يلزمه إحضارها ، وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها ، القاضي صحته ، حمله على تعديه ، كتصريحه به . وعنه
[ ص: 239 ]