الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح ضمان مفلس [ و ] مجنون ، فلو مات لم يطالب في الدارين ، ذكره في الانتصار ، ودين ميت وضامن وكفيل ، فيبرأ الثاني بإبراء الأول ، ولا عكس ، وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه ، وإن قضاه الثاني رجع على الأول ، ثم رجع الأول على [ ص: 239 ] المضمون عنه إذا كان واحد أذن ، وإلا ففي الرجوع روايتان ( م 2 )

                                                                                                          وكل دين صح أخذ رهن به

                                                                                                          وعلى الأصح : وضمان عين مضمونة ، [ ص: 240 ] وعنه : ودين كتابة ضمنها حر أو عبد .

                                                                                                          وقال القاضي : حر لسعة تصرفه ، لا أمانة كوديعة ، قال في عيون المسائل : لأنه لا يلزمه إحضارها ، وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها ، وعنه صحته ، حمله على تعديه ، كتصريحه به .

                                                                                                          [ ص: 239 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 239 ] مسألة 2 ) قوله : وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه ، وإن قضاه الثاني رجع على الأول ، ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحد أذن ، وإلا ففي الرجوع روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى : فإن كان الأول ضمن بلا إذن ، والثاني ضمن بإذن ، رجع الثاني على الأول ، ولم يرجع الأول على أحد ، على الأظهر ، انتهى .

                                                                                                          ( إحداهما ) له الرجوع عليه ، وهو الصحيح من المذهب ، قدمه ابن رزين وغيره ( قلت ) : الصواب أن هذه المسألة من جملة مسائل من أدى حقا واجبا عن غيره .

                                                                                                          [ ص: 240 ] والصحيح من المذهب أن من أدى حقا واجبا عن غيره ناويا للرجوع كان له الرجوع سواء أذن له المدفوع عنه أم لا ؟ وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه وقدمه المصنف وقال : اختاره الأصحاب ، ولو كان غير ضامن فرجوع الضامن بغير إذنه أولى ، فيحتمل أن مراد المصنف فيما إذا لم ينو الرجوع ، وهو بعيد ، فإن نوى التبرع لم يرجع قولا واحدا . وإن أطلق ذاهلا عن النية وعدمها فالمصنف قد قدم أنه لا يرجع ، فانتفى كونه لم ينو أو ذهل ، فما بقي إلا أنه نوى الرجوع ، والصحيح من المذهب أنه إذا نوى الرجوع كان له الرجوع ، وعليه أكثر الأصحاب ، فعلى هذا يكون في إطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة نظر ، وعذره أنه لم يبيضه ، والظاهر أنه تابع الشيخ في المغني في إطلاق الخلاف . وقد حررت مسألة من أدى حقا واجبا عن غيره في هذا المكان من الإنصاف تحريرا شافيا ، ولله الحمد والمنة .

                                                                                                          ( تنبيه ) ظاهر كلام المصنف أن محل الخلاف فيما إذا لم يأذن أحد في الضمان ، وهو متجه ، لكن المنقول في المغني والشرح وغيرهما أن محله إذا أذن واحد ، ولهذا قال شيخنا في حواشيه : ولعله " إذا كان كل واحد أذن " فسقطت لفظة " كل " من الكاتب فهذه الصورة لا خلاف فيها ، وقوله : " وإلا ففي الرجوع روايتان إذا أذن أحد " وهو موافق لما في المغني وغيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية