الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 236 ] الضمان والكفالة وهو التزام من يصح تبرعه ويعتبر رضاه فقط ، أو مفلس ، وفيه رواية في التبصرة ، فيتوجه عليها عدم تصرفه في ذمته ، وقيل : وسفيه ، ويتبع بعد فك حجره ، وعنه : ومميز [ وعنه ] وعبد ، فيطالبه بعد عتقه ، وفي مكاتب وجهان ( م 1 ) ما وجب على غيره مع بقائه ، وقد [ ص: 237 ] لا يبقى ، وهو دين الميت ، وعنه : المفلس في الرواية . وما قد يجب بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم ، ونحوه لا أؤدي أو أحضر ، ويتوجه : بل بالتزامه ، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ، كظاهر كلامهم في النذر ، وقوله في الانتصار فيمن لا يستطيع الحج بنفسه أو ماله : إذا بذل له لا يلزمه لأنه وعد لا يلزم ، بخلاف الضمان فإنه أتى فيه بلفظ الالتزام ، وهو قوله : ضمنت لك ما عليه ، أو ما عليه علي ، فلهذا لزمه ، فنظيره هنا : لله علي أن أحج عنك إن أمرتني ، فإذا أمر لزمه .

                                                                                                          وقال شيخنا : قياس المذهب بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا ، ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما وصحة هبته لهما ، ولأن الكفيل لو قال : التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح ( و ) وفي الانتصار [ ص: 238 ] وغيره ] لا ذمة ضامن ، لأن شيئا لا يشغل محلين ، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما ، ذكره شيخنا ، وغيره المذهب ( و هـ ش ) حياة وموتا ، قال أحمد : يأخذ من شاء بحقه ، فإن برئ المديون برئ ضامنه ، ولا عكس .

                                                                                                          [ ص: 236 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 236 ] باب الضمان

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وفي مكاتب وجهان ، انتهى . يعني هل يصح ضمان المكاتب لغيره أم لا ، وأطلقهما في التلخيص والنظم والرعاية الصغرى والفائق وغيرهم

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، قال في المحرر وغيره : ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه ، انتهى . وكذا قال غيره .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى : ومن صح تصرفه بنفسه وتبرعه بماله صح ضمانه ، فظاهر كلام هؤلاء عدم صحة الضمان منه ، وهو الصواب إن لم يأذن له سيده ، وهو الذي قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح . قال في الحاويين : ويتبع به بعد العتق كالقن . وقيل : يصح بإذن سيده ، وهذا الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي وغيره ، [ ص: 237 ] وقدم في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم عدم الصحة بدون إذن سيده . وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذن سيده .

                                                                                                          ( تنبيه ) الذي يظهر أن محل الخلاف الذي ذكره المصنف في غير المأذون له ، أما المأذون له فإنه يصح ضمانه ، على الصحيح من المذهب ، فإن الصحيح من المذهب صحة ضمان العبد القن بإذن سيده . فالمكاتب بطريق أولى ، أو يقال : لما تعلقت به شائبة الحرية لم نصحح الضمان وإن أذن له سيده ، لاحتمال أن يكون ذلك سبب عجزه ، بخلاف القن ، والله أعلم . .




                                                                                                          الخدمات العلمية