[ ص: 236 ] الضمان والكفالة وهو التزام من يصح تبرعه ويعتبر رضاه فقط ، أو مفلس ، وفيه رواية في التبصرة ، فيتوجه عليها عدم تصرفه في ذمته ، وقيل : وسفيه ، ويتبع بعد فك حجره ، : ومميز [ وعنه ] وعبد ، فيطالبه بعد عتقه ، وفي مكاتب وجهان ( م 1 ) ما وجب على غيره مع بقائه ، وقد [ ص: 237 ] لا يبقى ، وهو دين الميت ، وعنه : المفلس في الرواية . وما قد يجب بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم ، ونحوه لا أؤدي أو أحضر ، ويتوجه : بل بالتزامه ، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ، كظاهر كلامهم في النذر ، وقوله في الانتصار فيمن لا يستطيع الحج بنفسه أو ماله : إذا بذل له لا يلزمه لأنه وعد لا يلزم ، بخلاف الضمان فإنه أتى فيه بلفظ الالتزام ، وهو قوله : ضمنت لك ما عليه ، أو ما عليه علي ، فلهذا لزمه ، فنظيره هنا : وعنه ، فإذا أمر لزمه . لله علي أن أحج عنك إن أمرتني
وقال شيخنا : قياس المذهب بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا ، ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما وصحة هبته لهما ، ولأن لم يصح ( و ) وفي الانتصار [ ص: 238 ] وغيره ] لا ذمة ضامن ، لأن شيئا لا يشغل محلين ، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما ، ذكره الكفيل لو قال : التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين شيخنا ، وغيره المذهب ( و هـ ) حياة وموتا ، قال ش : يأخذ من شاء بحقه ، فإن برئ المديون برئ ضامنه ، ولا عكس . أحمد
[ ص: 236 ]