( و ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور م ) وقيل مباح ( خ ) وقيل أو طاهر ، ش بكل مائع طاهر مزيل كخل ، اختاره وعنه ابن عقيل وشيخنا ( و هـ ) قال : ويحرم ، لإفساد المال ، ويؤخذ من كلام غيره معناه ، وقاله استعمال طعام ، أو شراب في إزالتها أبو البقاء وغيره ، وسبق كلام في الدباغ ، ولا يعتبر النية ( و ) لأن المغلب فيها الترك ، ولهذا لو لم يوجد ما يزيلها لم يتيمم لها ، فلم تعتبر النية كسائر التروك ، ولهذا القاضي ، ولو لم ينو الوضوء لم يصر مستعملا ، ولأنها نقل عين معينة ، فهي كرد وديعة ، ومغصوب ، وإطلاق محرم صيدا ، وقيل : بلى ، وقيل في بدن . غسالة النجاسة مع النية وعدمها سواء
وفي الانتصار : في طهارته بصوب الغمام ، وفعل مجنون ، وطفل احتمالان ، ولا يعقل للنجاسة معنى ، ذكره وغيره . ابن عقيل