الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أكلت هرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فقيل ينجس ، وقيل طاهر ، وقيل [ ص: 257 ] إن غابت ، وقيل واحتمل تطهير فمها ، وكذا أفواه الأطفال والبهائم ( م 28 - 30 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          257 ( مسألة 28 - 30 ) قوله : وإن أكلت هرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فقيل نجس ، وقيل طاهر ، وقيل إن غابت ، وقيل واحتمل تطهير فمها ، وكذا أفواه ، الأطفال والبهائم ، انتهى ، وذكر المصنف ثلاث مسائل :

                                                                                                          ( مسألة 28 ) الهرة ( مسألة 29 ) أفواه الأطفال ( مسألة 30 ) أفواه البهائم . واعلم أن الهرة إذا أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فلا يخلو : إما أن يكون ذلك بعد غيبتها أو قبلها ؟ فإن كان بعد غيبتها فالصحيح من المذهب أن الماء طاهر ، جزم به في المذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه ابن تميم ، واختاره في مجمع البحرين ، وقيل نجس ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي وغيرهم ، قال المجد في شرحه : والأقوى عندي أنها إن ولغت عقيب الأكل نجس ، وإن كان بعده بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق لم ينجس ، قال وكذلك جعل الريق مطهرا أفواه الأطفال ، وبهيمة الأنعام ، وكل بهيمة طاهرة كذلك ، انتهى ، واختار في الحاوي الكبير ، وجزم في الفائق أن أفواه الأطفال والبهائم طاهرة ، واختاره في مجمع البحرين ، ونقل فيه عن بنت الشيخ موفق الدين أن أباها سئل عن أفواه الأطفال فقال الشيخ : النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر : { إنها من الطوافين عليكم والطوافات } قال الشيخ : وهم البنون والبنات ، فشبه الهر بهم في المشقة ، انتهى ، وقيل طاهر إن غابت غيبة يمكن ورودها على ماء يطهر فمها ، وإلا فنجس ، وقيل طاهر إن كانت الغيبة قدر ما يطهر فمها ، وإلا فنجس ، ذكره في الرعاية الكبرى وهو بعض قول المجد المتقدم فيما يظهر ، وإن كان الولوغ قبل غيبتها فقيل طاهر ، قدمه ابن تميم ، واختاره في مجمع البحرين ، قال الآمدي وهو ظاهر مذهب أصحابنا ، قلت وهو الصواب ، وقيل نجس ، اختاره ، القاضي ، وابن عقيل ، وجزم به في المذهب وقدمه ابن رزين في شرحه ، وتقدم كلام [ ص: 258 ] المجد بما يحتمل دخول هذه المسألة فيه ، وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والمغني والشرح والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن عبيدان والفائق ، والزركشي وغيرهم ، فهذه ثلاثون مسألة قد فتح الله تعالى بتصحيحها ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية