[ ص: 254 ] ( خ ) ولو ظهرت حمرته نص عليه ، ويؤكل ( و ) لأن العروق لا تنفك منه ، فيسقط حكمه ، لأنه ضرورة ، وظاهر كلامه في الخلاف فيما إذا جبر ساقه بنجاسة نجاسته قال وعرق المأكول طاهر ابن الجوزي : المحرم من الدم المسفوح ، ثم قال : قال فأما القاضي فمباح ، ولم يذكر جماعة إلا دم العروق ، قال الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى [ ص: 255 ] في العروق شيخنا : لا أعلم خلافا في العفو عنه ، وأنه لا ينجس المرقة ، بل يؤكل معها .