( و ) قال جماعة أو يشق ، وذكر ولا يضر بقاء لون ، أو ريح ، أو هما عجزا وغيره أو يتغير المحل ، وقيل يكتفي بالعدد ، وقيل بلى ، كطعم في الأصح ( و ) فعلى الأول يطهر ، وذكر جماعة يعفى عنه ، وقيل في زوال لونها فقط وجهان . الشيخ
وقال في الفصول : إن ثبت أن أصباغ الديباج الرومي من دماء الآدميين بطلت الصلاة في ذلك في حق من يباح له لبسه ، ومراده ما لم يغسل ، لأنه قال إن صبغ فيما وقع فيه النجاسة لم يجز الصلاة فيه حتى يغسل ، وأنه لا يضر بقاء اللون ، لأنه عرض كالرائحة ، وإن لم يجب في ظاهر كلامهم ، ويتوجه احتمال ، ويحتمله كلام لم تزل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماء ، وذكره أحمد ابن الزاغوني في التراب تقوية للماء ، فعلى هذا أثر المداد يلطخ بعسل قصب ثم يحط في الشمس ، ثم يغسل بماء وصابون ، ويلطخ أثر الحبر بخردل مصحون معجون بماء ثم يغسل بماء وصابون ، وأثر الخوخ بلبن حامض وكشك حامض ، أو ينقع المكان بماء بصل ، ثم يحط في الشمس ، ثم يغسل بماء وصابون ، وأثر الزعفران يلقى في قرطم مدقوق ، قد غلى على [ ص: 241 ] النار ، أو في تبن مغلي ، وأثر القطران يلقى في لبن حليب مغلي ، وأثر الزفت يعرك بالطحينة جيدا ، وأثر التوت الشامي ينحر بالكبريت ، وأثر الزيت يفتر زيت طيب على النار ، ثم يسقى به المكان ، ثم يلطخ المكان بالصابون ، ثم يجفف في الشمس ، ثم يغسل ، وأثر الرمان يعرك بليمون أخضر مشوي ، وماء ، وأثر الدم يذبح عليه فرخ حمام ويعرك بدمه ثم يغسل ذلك ، وأثر الجوز ينقع في بول حمار ثم يغسل بماء وصابون .