، كالريح ، وقيل : لا واستقبال الشمس ، والقمر كبيت المقدس في ظاهر نقل ، وهو ظاهر ما في الخلاف ، وحمل النهي حين كان قبلة ، ولا يسمى بعد النسخ قبلة ، وذكر إبراهيم بن الحارث في النسخ بقاء حرمته ، وظاهر نقل ابن عقيل فيه يكره ( و حنبل ) وعند ش أبي الفرج : حكم شمس وقمر كالقبلة ، وهو سهو .
[ ص: 113 ]