وكره أحمد ، وحرمه بناء الحمام وبيعه وإجارته ، وحمله القاضي شيخنا على غير البلاد الباردة ، قال جماعة يكره . كسب الحمامي
وفي نهاية الأزجي الصحيح لا ، وله دخوله نص عليه ، وقال ابن البنا ، يكره ، وجزم به في الغنية ، واحتج بأن لم يدخله لخوف وقوعه في محرم ، وإن علمه حرم . أحمد
وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا ، وللمرأة دخوله لعذر ، وإلا حرم ، نص عليه ، وكرهه بدونه ابن عقيل وابن الجوزي .
وفي عيون المسائل ، واحتج بخبر لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام المشهور . واعتبر عائشة القاضي مع العذر : تعذر غسلها في بيتها لتعذره ، أو خوف ضرره ونحوه ، وظاهر كلام والشيخ لا يعتبر ، وهو ظاهر كلام المستوعب [ ص: 207 ] والرعاية لظاهر الخبر ، وقيل اعتياد دخولها عذر للمشقة ( خ ) وقيل لا تتجرد ، فتدخله بقميص خفيف ، وأومأ إليه أحمد ، فإن أحمد ذكر له قول المروذي ابن أسلم : لا تخلع قميصا ، لقوله عليه السلام : { } قلت فأي شيء تقول أنت ؟ قال ما أحسن ما احتج به ، وهذا الخبر رواه المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هلكت الستر بينها وبين الله تعالى أحمد وغيرهما ، وله طرق ، وفيه ضعف ، ولعله حسن . ويتوجه في المرأة تبيت عند أهلها : الخلاف ، والظاهر رواية وأبو داود المروذي المذكورة المنع ، ونقل حرب عن إسحاق يكره ، ، خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين . ويكره فيه القراءة في المنصوص ، ونقل ولا يكره قرب الغروب وبين العشاءين صالح : لا تعجبني القراءة : وظاهره ولو خفض صوته . وذكر : سئل ابن عبد البر عن مالك فقال : القراءة بكل مكان حسن ، وليس الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآيات فلا بأس . والأشهر القراءة فيه ( يكره السلام هـ ) وقيل والذكر ( خ ) وسطحه ، ونحوه كبقيته ، ذكره بعضهم ، ويتوجه فيه كصلاة .