[ ص: 194 ] . باب غسل الميت .
غسله فرض كفاية ( و ) بماء طهور ( ر ) مرة واحدة ( و ) ويعتبر كون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ( م هـ ق ) إن اعتبرت له النية وإلا صح م : ولا نائبا لمسلم نواه المستنيب ، والمراد : وإن [ ص: 195 ] صح ينبغي أن لا يمكن ; لأن ابن اليهودي لما أسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام { وعنه } ويعتبر العقل ( و ) ولا يكره كونه لوا أخاكم ( و جنبا أو حائضا هـ ) ش : بلى ، وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، لا العكس ( م ) وقيل : مثلهما وعنه ( خ ) ويغسل حلال محرما وعكسه ( و ) قال صاحب المحرر وغيره : الأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل . المحدث
وقال : يجب ، نقل أبو المعالي : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : العدالة . حنبل
[ ص: 194 ]