[ ص: 538 ] ( ) تشفيا للصدر ( و ) إذا ملكه ملك ( الصلح ) بالأولى ( لا العفو ) مجانا ( بقطع يده ) أي في يد المعتوه ( وقتل قريبه ) ; لأنه إبطال حقه ولا يملكه ( وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه ، وإن وقع بأقل منه لم يصح ) الصلح ( وتجب الدية كاملة ) ; لأنه أنظر للمعتوه ( والقاضي كالأب ) في جميع ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا ولي له للحاكم قتله والصلح لا العفو ; لأنه ضرر للعامة ( والوصي ) كالأخ [ ص: 539 ] ( يصالح ) عن القتل ( فقط ) بقدر الدية ، وله القود في الأطراف استحسانا ; لأنه يسلك بها مسلك الأموال ( والصبي كالمعتوه ) فيما ذكر ولأبي المعتوه القود
[ ص: 538 ]