( ) وإن قتله بغيره خلافا ولا يقاد إلا بالسيف . وفي الدرر عن الكافي : المراد بالسيف السلاح . للشافعي قلت : وبه صرح في حج المضمرات حيث قال : والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به ، ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام { } فما في السراجية : من له قود قاد بالسيف ، فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر وكان مستوفيا يحمل على أن مراده بالسيف السلاح والله أعلم . لا قود إلا بالسيف