( ) ولا له نوازل ( ولا بجواره ) شرح مجمع وخانية خلافا للخلاصة والبزازية ، ولعل لا ساقطة . قال ولا شفعة في الوقف المصنف : قلت وحمل شيخنا الرملي الأول على الأخذ به ، والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع . ففي الفيض : حق الشفعة ينبني على صحة البيع ا هـ ، فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه ، وما يملك بحال ففيه الشفعة وأما إذا بيع بجواره أو كان ، والله أعلم . بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فلا شفعة للوقف