الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وصح nindex.php?page=treesubj&link=6488_27929بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها ) وعليه الفتوى أشباه . قلت : ومفاده صحة إجارتها بالأولى ، وقد قدمناه فليحفظ ، لكنه يكره وسنحققه في الحظر وفيها [ ص: 223 ] ( ويصح nindex.php?page=treesubj&link=6524الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله ، وإن سلم لا ) وبطلت هو المختار .
( قوله فتجب الشفعة فيها ) أفاد أن وجوبها فرع عن جواز بيع أرضها على قولهما المفتى به ، وإلا فمجرد البناء لا يوجب الشفعة ، وقدمنا بيانه ( قوله وسنحققه في الحظر ) نقل فيه عن إجارة الوهبانية والتتارخانية . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أكره nindex.php?page=treesubj&link=6064_27929إجارة بيوت مكة أيام الموسم ، وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في بيوتهم ، - { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=25سواء العاكف فيه والباد } - ورخص فيها في غير الموسم . [ ص: 223 ] قلت : وبه يظهر الفرق والتوفيق : أي الفرق بين أيام الموسم وغيرها والتوفيق بين من عبر بكراهة الإجارة وبين من نفاها ط ( قوله ويصح الطلب إلخ ) قال في الولوالجية : nindex.php?page=treesubj&link=6524_23972_23973الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض فطلب الشفيع الشفعة منه إن لم يسلم الوكيل الدار إلى الموكل صح ، وإن سلم لا يصح الطلب وتبطل شفعته هو المختار ا هـ ومثله في التتارخانية والقنية ، ولعل وجه البطلان أن الوكيل بعد التسليم لم يبق خصما وإنما الخصم هو الموكل فصار مؤخرا للطلب بطلبه من غير خصم مع القدرة على الطلب من الخصم تأمل