( لم يملك سيده ما معه فلم يعتق عبد من كسبه بتحرير مولاه ) [ ص: 168 ] وقالا يملكه فيعتق وعليه قيمته موسرا ولو معسرا فلهم أن يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى أحاط دينه بماله ورقبته ابن كمال ( ولو لم يعتق ) ولو ملكه لعتق ( ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى ضمن ) ولو ملكه لم يضمن خلافا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه ( وإن لم يحط ) دينه بماله ورقبته ( صح تحريره ) إجماعا أتلف المولى ما في يده من الرقيق