ولو لا أجر له أصلا لصيرورته شريكا ، وما استشكله استأجره ليحمل له [ ص: 58 ] نصف هذا الطعام بنصفه الآخر الزيلعي أجاب عنه المصنف . قال : وصرحوا بأن دلالة النص لا عموم لها فلا يخصص عنها شيء بالعرف كما زعمه مشايخ بلخ ( أو ) فسدت عند استأجر ( خبازا ليخبز له كذا ) كقفيز دقيق ( اليوم بدرهم ) لجمعه بين العمل والوقت ولا ترجيح لأحدهما [ ص: 59 ] فيفضي للمنازعة ، حتى لو قال في اليوم أو على أن تفرغ منه اليوم جازت إجماعا ( أو أرضا بشرط أن يثنيها ) أي يحرثها ( أو يكري أنهارها ) العظام [ ص: 60 ] أو يسرقنها ) لبقاء أثر هذه الأفعال لرب الأرض ، فلو لم تبق لم تفسد ( أو ) بشرط ( أن يزرعها بزراعة أرض أخرى ) لما يجيء أن الجنس بانفراده يحرم النساء ، وقوله ( فسدت ) جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ ( وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها ) ; لأنه شرط يقتضيه العقد الإمام