الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=6099استأجره ( لحمل طعام ) مشترك ( بينهما فلا أجر له ) ; لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر ( nindex.php?page=treesubj&link=6099_23780كراهن استأجر الرهن من المرتهن ) فإنه لا أجر له لنفعه بملكه .
( قوله فلا أجر له ) أي لا المسمى ولا أجر المثل زيلعي ; لأن الأجر يجب في الفاسدة إذا كان له نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا نظير لها إتقاني ، وظاهر كلام قاضي خان في الجامع أن العقد باطل ; لأنه قال : لا ينعقد العقد تأمل . ( قوله ; لأنه لا يعمل إلخ ) فإن قيل : عدم استحقاقه للأجر على فعل نفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره .
فالجواب أنه عامل لنفسه فقط ; لأنه الأصل وعمله لغيره مبني على أمر مخالف للقياس فاعتبر الأول ، ولأنه ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه ; لأنه يمنع تسليم العمل إلى غيره فلا أجر عناية وتبيين ملخصا .
وفي غاية البيان : nindex.php?page=treesubj&link=6099طعام بين اثنين ولأحدهما سفينة فاستأجر الآخر نصفها بعشرة دراهم جاز ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=6099أراد أن يطحنا الطعام فاستأجر نصف الرحى الذي لشريكه أو nindex.php?page=treesubj&link=6099استأجر أنصاف جواليقه هذه ليحمل هذا الطعام إلى مكة جاز ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6099استأجر عبد صاحبه أو دابة عبد صاحبه أو دابته ليحمله أو استأجر العبد لحفظ الطعام لا يجوز سواء استأجر العبد أو الدابة كله أو نصفه ولا أجر له ، والأصل أن كل ما لا يستحق الأجر إلا بإيقاع عمل في العين المشتركة لا يجوز ، وكل ما يستحق بدونه يجوز فإنه تجب الأجرة بوضع العين في الدار والسفينة والرحى لا بإيقاع عمل ا هـ ملخصا أي فإن للعبد والدابة عملا في العين المشتركة وهو الحمل أو الحفظ ، أما السفينة مثلا فلا عمل لها أصلا . ( قوله لنفعه بملكه ) الذي ينبغي أن يقول لانتفاعه بملكه ح ، وإنما كان كذلك ; لأن المرتهن غير مالك للمنافع فلا يملك تمليكها وإنما هي للراهن ولكنه ممنوع من الانتفاع لتعلق حق المرتهن فإذا آجره فقد أبطل حقه