الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ) ( دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه ) أي بنصف الغزل ( أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره [ ص: 57 ] ببعض دقيقه ) فسدت في الكل ; لأنه استأجره بجزء من عمله ، والأصل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء .

والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز ،

التالي السابق


( قوله فسدت في الكل ) ويجب أجر المثل لا يجاوز به المسمى زيلعي ( قوله بجزء من عمله ) أي ببعض ما يخرج من عمله ، والقدرة على التسليم شرط وهو لا يقدر بنفسه زيلعي . ( قوله عن قفيز الطحان ) وهو المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف كما ذكره الزيلعي .

( قوله والحيلة أن يفرز الأجر أولا ) أي ويسلمه إلى الأجير ، فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جاز ، ولا يكون في معنى قفيز الطحان إذ لم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقفيز منه كما في المنح عن جواهر الفتاوى . قال الرملي : وبه علم بالأولى جواز ما يفعل في ديارنا من أخذ الأجرة من الحنطة والدراهم معا ولا شك في جوازه ا هـ . ( قوله بلا تعيين ) [ ص: 58 ] أي من غير أن يشترط أنه من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمة المستأجر زيلعي




الخدمات العلمية