( ) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا تؤجر ، ولا ترهن بل ولا تودع ، ولا تعار بخلاف العارية على المختار ، وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن ، وأما الرهن فكالوديعة . وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء قبض أو لا فقال : ومالك أمر لا يملكه بدون أمر وكيل مستعير ومؤجر ركوبا ولبسا فيهما ومضارب ولا تؤجر ولا ترهن
ومرتهن أيضا وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع
إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت : والعاشرة : وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر .