الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تضمن [ ص: 679 ] بالهلاك من غير تعد ) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافا للجوهرة .

التالي السابق


( قوله : ولا تضمن ) هذا إذا لم يتبين أنها مستحقة للغير فإن ظهر استحقاقها ضمنها ، ولا رجوع له على المعير لأنه متبرع ، وللمستحق أن يضمن المعير ، وإذا ضمنه لا رجوع له على المستعير ، بخلاف المودع إذا ضمنها للمستحق ، حيث يرجع على [ ص: 679 ] المودع ; لأنه عامل له بحر ( قوله بالهلاك ) هذا إذا كانت مطلقة فلو مقيدة كأن يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية ا هـ قال في الشرنبلالية : سواء استعملها بعد الوقت أو لا ، وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام : إنما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت ; لأنه حينئذ يصير غاصبا أبو السعود ( قوله للجوهرة ) حيث جزم فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان ، ولم يقل في رواية مع أن فيها روايتين كما يؤخذ من عبارة الزيلعي س .




الخدمات العلمية