وعن محمد فلربها تضمين من شاء لكن إن ضمن المعالج رجع عن الأول إن لم يعلم أنها لغيره وإلا لم يرجع ا هـ ( بخلاف مودع الغاصب ) فيضمن أيا شاء ، وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب وإن علم على الظاهر درر خلافا لما نقله أصاب الوديعة شيء فأمر مودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك القهستاني والباقاني والبرجندي وغيرهم فتنبه . .