( ) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان ، ولو ولا يضمن مودع المودع لم يصدق . [ ص: 673 ] وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين سراجية . وفي المجتبى قال المالك : هلكت عند الثاني ، وقال : بل ردها وهلكت عندي فكلاهما ضامن . القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه