( ) لأنه يجمعهم على كبيرة هداية وغيرها ، وكلام ومن يغني للناس سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة فتأمل . وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة عناية ، وصححه العيني وغيره . قال : ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا ، ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ، ومنهم من أباحه مطلقا ، ومنهم من كرهه مطلقا ا هـ .
وفي البحر : والمذهب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف ، بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه وأقره المصنف . قال : ولا تقبل . زاد شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء العيني : أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكر لأن اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته ( أو يرتكب ما يحد به ) للفسق ، ومراده من يرتكب كبيرة قاله المصنف وغيره ( أو يدخل الحمام بغير إزار ) لأنه حرام ( أو يلعب بنرد ) أو طاب مطلقا قامر أو لا : [ ص: 483 ] أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف شرط واحد من ست فلذا قال ( أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة ) حتى يفوت وقتها ( أو يحلف عليه ) كثيرا ( أو يلعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقا ) أشباه أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزيا للكافي والمعراج .