الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومدمن الشرب ) لغير الخمر لأن بقطرة منها يرتكب الكبيرة فترد شهادته ، وما ذكره ابن الكمال غلط [ ص: 482 ] كما حرره في البحر . قال : وفي غير الخمر يشترط الإدمان لأن شربه صغيرة ، وإنما قال ( على اللهو ) ليخرج الشرب للتداوي فلا يسقط العدالة لشبهة الاختلاف صدر الشريعة وابن كمال ( ومن يلعب بالصبيان ) لعدم مروءته وكذبه غالبا كافي ( والطيور ) إلا إذا أمسكها للاستئناس فيباح إلا أن يجر حمام غيره فلا لأكله للحرام عيني وعناية ( والطنبور ) وكل لهو شنيع بين الناس كالطنابير والمزامير ، وإن يكن شنيعا نحو الحداء وضرب القصب فلا إلا إذا فحش بأن يرقصوا به خانية لدخوله في حد الكبائر بحر .

التالي السابق


( قوله ومدمن الشرب ) الإدمان أن يكون في نيته الشرب متى وجد . قال شمس الأئمة : يشترط مع هذا أن يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس ، وكذلك مدمن سائر الأشربة ، وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب بزازية كذا في الهامش .

( قوله وما ذكره ابن الكمال غلط ) حيث قال ومدمن الشراب يعني شراب الأشربة المحرمة مطلقا على اللهو ، لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان . ووجهه أن نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة ، وشرط في شهادة الأصل الإدمان لا لأنه إذا شرب في السر لا تسقط [ ص: 482 ] عدالته لأن الإدمان أمر آخر وراء الإعلان بل لأن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا الإصرار عليه وذلك بالإدمان ، قال في الفتاوى الصغرى : ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لأن هذا الحد ما ثبت بنص قاطع إلا إذا دام على ذلك ح كذا في الهامش .

( قوله كما حرره في البحر ) حيث قال وذكر ابن الكمال أن شرب الخمر ، ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه بدليل عبارة الفتاوى الصغرى المتقدمة ا هـ . لكن في الهامش قال تحت قول الشارح كما حرره في البحر : أي من أن التحقيق أن شرب قطرة من الخمر كبيرة وإنما شرط المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي ا هـ ح .

( قوله القصب ) الذي في المنح القضيب .

( قوله بأن يرقصوا ) وفي بعض النسخ زيادة كانوا فتأمل . والوجه أن اسم مغنية ومغن : إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ، ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف ، وحينئذ فكأنه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة يأكل بها وتمامه فيه فراجعه .




الخدمات العلمية