( ) لغير الخمر لأن بقطرة منها يرتكب الكبيرة فترد شهادته ، وما ذكره ومدمن الشرب ابن الكمال غلط [ ص: 482 ] كما حرره في البحر . قال : وفي غير الخمر يشترط الإدمان لأن شربه صغيرة ، وإنما قال ( على اللهو ) ليخرج الشرب للتداوي فلا يسقط العدالة لشبهة الاختلاف صدر الشريعة وابن كمال ( ) لعدم مروءته وكذبه غالبا كافي ( والطيور ) إلا إذا أمسكها للاستئناس فيباح إلا أن يجر حمام غيره فلا لأكله للحرام ومن يلعب بالصبيان عيني وعناية ( والطنبور ) وكل لهو شنيع بين الناس كالطنابير والمزامير ، وإن يكن شنيعا نحو الحداء وضرب القصب فلا إلا إذا فحش بأن يرقصوا به خانية لدخوله في حد الكبائر بحر .