[ ص: 575 ] ( فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى ، وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا ( ويخرج عن ملكه ) أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط حدادي ، [ ص: 576 ] وثمنه في الثانية ، ولو يرتفع كمرض ، فإن زال في المدة فهو على خياره وإلا لزمه العقد لتعذر الرد ابن كمال . ( ولا يملكه المشتري خلافا لهما ) لئلا يصير سائبة . قلنا : السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك ، والثاني موجود هنا ، ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه .