[ ص: 572 ] اتفاقا ( فيهلك على المشتري بقيمته ) أي بدله ليعم المثلي ( إذا قبضه بإذن البائع ) يوم قبضه كالمقبوض على سوم الشراء ( فإنه بعد بيان الثمن [ ص: 573 ] مضمون بالقيمة ) بالغة ما بلغت نهر ، [ ص: 574 ] ولو شرط المشتري عدم ضمانه بزازية ، ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم خانية . أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا ، وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين ، وعلى سوم القرض بقرض ساومه به ، وعلى سوم النكاح لأمة بقيمتها نهر ( ولا يخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره ) فقط