( فالبائع أسوة للغرماء . و ) عند اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن رضي الله عنه هو أحق به كما ( لو لم يقبضه ) المشتري ( فإن البائع أحق به ) اتفاقا . ولنا قوله : عليه الصلاة والسلام " { الشافعي } " شرح مجمع إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة للغرماء العيني .