( ) ولو صغيرة لما سيجيء ( على تركها الزينة ) الشرعية مع قدرتها عليها ( و ) تركها ( غسل الجنابة ، و ) على ( الخروج من المنزل ) لو بغير حق ( وترك الإجابة إلى الفراش ) لو طاهرة من نحو حيض . ويلحق بذلك ما لو ويعزر المولى عبده والزوج زوجته ، أو شتمته ولو بنحو يا حمار ، أو ادعت عليه ، أو مزقت ثيابه ، أو كلمته ليسمعها أجنبي ، أو كشفت وجهها لغير محرم ، أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه والضابط كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى [ ص: 78 ] التعزير ، وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت لأن لصاحب الحق مقالا بحر ، و ( لا ضربت ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا تتعظ بوعظه ) لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليها ، كذا اعتمده على ترك الصلاة المصنف تبعا للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى واستظهره في حظر المجتبى .