الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) أي بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح ، أو ( ممن لا يحد قاذفها فلا حد ) عليه ، كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان ) . [ ص: 487 ] لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب ، هذا تصريح بما فهم . ( ويعتبر الإحصان عند القذف ، فلو قذفها وهي أمة ، أو كافرة ثم أسلمت ، أو أعتقت فلا حد ولا لعان ) زيلعي .

التالي السابق


( قوله : لرقه ) أو لكونه محدودا في قذف بحر ( قوله : أو كفره ) بأن أسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه بحر ( قوله : أي بالغا عاقلا ناطقا ) أما لو كان صبيا ، أو مجنونا ، أو أخرس فلا حد ولا لعان منح لأن قذفه غير صحيح ( قوله : إذا سقط لمعنى من جهته ) بأن لم يصلح شاهدا لرقه ونحوه ، أما لو سقط لمعنى من جهتها وهو المسألة الآتية في كلام المصنف فلا حد ولا لعان .

وبقي ما لو سقط من جهتهما كما لو كانا محدودين في قذف فهو كالأول لأنه سقط لمعنى من جهته لأن البداءة به فلا تعتبر جهتها معه كما أفاده في الجوهرة ، ويأتي تمامه قريبا ( قوله : فلو القذف صحيحا ) بأن كان بالغا عاقلا ناطقا ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يكن القذف صحيحا بأن لم يكن كذلك ( قوله : فلا حد ولا لعان ) نفي اللعان تأكيد لأن الكلام فيما إذا سقط ( قوله : لم تصلح ) أي الشهادة ، وإنما زاده ليشمل المحدودة في قذف ، فإنها لم تدخل في كلام المصنف لأنها ممن يحد قاذفها كذا أفاده في البحر ، ولولا هذه الزيادة لكان المفهوم من كلام المصنف أنه يحد لها مع أنه لا يحد كما يأتي بيانه ( قوله : فلا حد عليه ) لأن شرط الحد الإحصان ، وهو كونها مسلمة حرة بالغة عاقلة عفيفة كما مر . وشرط اللعان : الإحصان وأهلية الشهادة ، فإذا كانت غير محصنة فلا حد ولا لعان لفقد الإحصان ، وإذا كانت محصنة لكنها محدودة في قذف فلا لعان لعدم أهلية الشهادة ، ولا حد أيضا لأنه سقط اللعان لمعنى من جهتها لا من جهته . والحاصل أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة ، أو صغيرة ، أو مجنونة فلا حد لعدم الإحصان ولا لعان لذلك ولعدم أهليتها للشهادة ، وإذا كانت غير عفيفة سقطا أيضا لعدم الإحصان ولأنه صادق في قوله وإذا كانت عفيفة محدودة فلما علمت هكذا ينبغي تحرير هذا المقام فافهم ( قوله : كما لو قذفها أجنبي ) هذا في غير العفيفة المحدودة ، أما فيها [ ص: 487 ] فيحد الأجنبي بقذفها كما في الشرنبلالية لأن سقوط الحد عن الزوج لعلة غير موجودة في الأجنبي ( قوله : لأنه خلفه ) كذا في الدرر . والصحيح في التعليل ما قدمناه لأن هذا لا يظهر في العفيفة المحدودة لأن اللعان فيها لم يسقط تبعا للحد بل بالعكس ، إلا أن يقال : الضمير في " لأنه " للحد وفي " خلفه " للعان ، بناء على أن الواجب الأصلي في قذف الزوج هو اللعان والحد خلف عنه ، بمعنى أنه إذا سقط اللعان وجب الحد حيث لا مانع منه . وفي كلام ابن الكمال ما يدل على هذا التأويل فتدبر ( قوله : لكنه يعزر ) أي وجوبا لأنه آذاها وألحق الشين بها كذا في البحر . وظاهره وجوب التعزير في غير العفيفة قاله أبو السعود : وقد يقال : إنها هي التي ألحقت الشين بنفسها ط .

قلت : هذا ظاهر إن كانت مجاهرة وإلا فيعزر بطلبها لإظهاره الفاحشة ( قوله : وهذا ) أي قوله : وإذا لم يصلح شاهدا إلخ ( قوله : تصريح بما فهم ) أي من قوله قذفا يوجب الحد في الأجنبية ، وقوله : وصلحا لأداء الشهادة فإنه احتراز عن غير العفيفة وعما إذا لم يصلح وصلحت ، أو عكسه فافهم . [ تتمة ] :

قال في البحر : ولم يتعرض صريحا لما إذا لم يصلحا لأداء الشهادة وقد فهم من اشتراطه أولا أنه لا لعان وأما الحد فلا يجب لو صغيرين ، أو مجنونين ، أو كافرين أو مملوكين ، ويجب لو محدودين في قذف لامتناع اللعان لمعنى من جهته ، وكذا يجب لو كان هو عبدا وهي محدودة لأن قذف العفيفة موجب للحد ولو كانت محدودة ( قوله : ويعتبر الإحصان ) يعلم منه ومن قوله وكذا يسقط بزناها اشتراط دوامه من حين القذف إلى التلاعن ط .




الخدمات العلمية