الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=12377 ( ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزويجها بعده ) لأن الساقط لا يعود ( وكذا ) nindex.php?page=treesubj&link=12373_12376يسقط ( بزناها ووطئها بشبهة وبردتها ) ولا يعود لو أسلمت بعده ( nindex.php?page=treesubj&link=12370ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته nindex.php?page=treesubj&link=12370لا ) يسقط ( لو عمي ) الشاهد ( أو فسق أو ارتد ) .
( قوله : بالطلاق البائن ) لو قال بالبينونة لشمل البينونة بالطلاق ، أو الفسخ ، أو الموت . وفي كافي الحاكم : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=12377قذف الرجل امرأته ثم بانت منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا لعان لأن حده كان اللعان فلما لم يستقر اللعان بعد البينونة لم يحول إلى الحد ، ولو أكذب نفسه لم يحد ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=12378قال أنت طالق ثلاثا يا زانية كان عليه الحد ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=12377_12370قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لم يلزمه الحد ولا اللعان ا هـ أي لحصول البينونة بعد وجوب اللعان ( قوله : ويسقط بموت إلخ ) أي إذا شهد وعدله القاضي ثم مات ، أو غاب لا يقضى به .
قال في الفتح : وفي الجامع : لو مات الشاهدان ، أو غابا بعدما عدلا لا يقضى باللعان وفي المال يقضى ، بخلاف ما لو عميا أو فسقا ، أو ارتدا حيث يلاعن بينهما . ا هـ . قلت : ولعل وجه الفرق أن الحد يدرأ بالشبهات ، واحتمال رجوع الشاهد عن شهادته قبل القضاء شبهة فما دام حيا حاضرا فالاحتمال قائم ، فإذا قضى القاضي بشهادته ولم يرجع زال الاحتمال ، وبعد القضاء يلغو ذلك الاحتمال لتأكد الحق بالقضاء ، أما إذا مات ، أو غاب فلا يقضى بشهادته لأنه لو كان موجودا احتمل رجوعه قبل القضاء فتأمل هذا . وفي اشتراط حضور الشاهدين لإقامة الحد كلام مذكور في الشرنبلالية في باب حد السرقة فراجعه . [ ص: 488 ] وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى .