( وإذا أي بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) فلا حد ) عليه ، كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان ) . [ ص: 487 ] لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب ، هذا تصريح بما فهم . ( صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح ، أو ( ممن لا يحد قاذفها ، فلو قذفها وهي أمة ، أو كافرة ثم أسلمت ، أو أعتقت فلا حد ولا لعان ) ويعتبر الإحصان عند القذف زيلعي .